للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قياس سلس البول والمذي على الاستحاضة.

[٧٤] مسألة: ولا وضوء مما يخرج من السبيلين نادراً كالحصا والدود والدم. خلافاً لأبي حنيفةوالشافعي. لقوله عليه السلام: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح) وقوله:

(لكنمن غائط أو بول أو نوم). ولأنه خارج غير معتاد فأشبه أن يخرج من غير مخرج الحدث.

[٧٥] مسألة: النوم في الجملة مؤثر في وجوب الوضوء. خلافاً لبعض التابعين لقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}. الآية نزلت على سبب وهو القيام من النوم، فلا بد أن يتناول سببها. وقوله عليه السلام: (العينان وكاء السّه فمن نام فليتوضأ). وروي: (فإذا نامت العينان استطلق الوكاء). وقوله: (من

<<  <  ج: ص:  >  >>