للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشمس، ودليلنا أنه رام لها بعد الفجر من يوم النحر فأشبه إذا رماها بعد طلوع الشمس، ولأنه يقع به التحليل كطواف الإفاضة.

[تقديم الحلق على النحر]

[٧٧٩] مسألة: إذا حلق قبل أن ينحر فلا دم عليه، خلافاً لأبي حنيفة، لما روي أن رجلاً قال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال - صلى الله عليه وسلم - (اذبح ولا حرج).

[تقديم الحلق على الرمي]

[٧٨٠] مسألة: إذا قدم الحلاق قبل الرمي فعليه دم، خلافاً للشافعي، لقوله عز وجل: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله}، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - رمى ثم نحر ثم حلق، وقصد به بيان المناسك، ولأنه حلق قبل الرمي مع بقاء الوقت، فلزمته الفدية، أصله إذا حلق ليلة النحر، ولأنه حلاق صادف إحراماً منعقداً، أصله ما ذكرناه، ولأن كل وقت لو وطئ فيه لأفسد حجه، فإذا حلق فيه لزمته الفدية، أصله قبل الوقوف.

[وقت الرمي أيام منى]

[٧٨١] مسألة: لا يجوز أن يرمي الجمرات أيام منى إلا بعد الزوال، وقال أبو حنيفة: القياس المنع، إلا أني استحسن الجواز في اليوم الثالث قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>