للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حجه، وعنه رواية أخرى أنه لا يفسد حجه، وهو قول أبي حنيفة، والصحيحة الظاهرة هي الأولى؛ لأنه وطء صادف إحراماً منعقداً كالوطء قبل الوقوف، ولأنها عبادة يلحقها الفساد فجاز أن يطرأ عليها الفساد من حين التلبس بها إلى حين الخروج منها كسائر العبادات.

[٧٩١] مسألة: إذا وطئ بعد الرمي وقبل طواف الإفاضة عليه العمرة والهدي، وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا عمرة عليه؛ لأن ذلك مروي عن ابن عباس ولا مخالف له، ولأنه قد أتى بالطواف في إحرام قد أفسد بقيته؛ لأنه وطء قبل كمال التحلل منه وعليه أن يأتي به في إحرام لا فساد فيه ولا نقصان، والطواف لا يكون إلا في إحرام له منفرد فلذلك لزمه أن يعتمر.

[٧٩٢] مسألة: إذا أفسد حجه أو عمرته لم يخرج منه بالفساد، بل يمضي على إحرامه ويقضيه، وقال داود: "يخرج منه بالفساد"، ودليلنا قوله عز وجل: {وأتموا الحج والعمرة لله} ولم يفرق، ولأنه قول ابن عباس وابن عمر ولا مخالف لهما، ولأنه سبب يجب فيه قضاء الحج فلم يخرج به من الإحرام كالفوات.

[٧٩٣] مسألة: إذا أفسد حجه بالوطء لزمه الهدي بالوطء الذي به وقع الفساد، ولم يجب لما تكرر من الوطء هدي آخر، كان في ذلك المحل أو بعده، كفّر عن الأول أو لم يُكَفِّر. وقال أبو حنيفة: إذا تكرر الوطء في

<<  <  ج: ص:  >  >>