للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان يبعث بها، وهو مقيم ولم يكن يحرّم على نفسه شيئاً كان يحل له قبل ذلك). ولأن الإحرام هو الاعتقاد والدخول في الحج، وذلك لا يوجب مع التقليد والإشعار.

[٨٤٠] مسألة: لا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب. خلافاً لأبي حنيفة، والشافعي في قولهما: إن البقرة والبدنة يجزيان عن سبعة، إلا أن أبا حنيفة يقول: إن قصد بعضهم القربة وبعضهم إباحة الأكل فلا يجوز الاشتراك. ودليلنا ما روى ابن عباس قال: (ما كنت أرى دماً يقضي عن أكثر من واحد). وعن ابن عمر أنه قال: (لا يشترك في شيء من النسك). ولا مخالف لهما. ولأن الاشتراك في الثمن يوجب أن يكون لكل واحد قسط من اللحم، وذلك يوجب القسمة وهي بيع. ولأنه اشتراك في دم، فلم يجز في الهدي، أصله إذا قصد بعضهم الإباحة. ولأنه حيوان يجزئ فيه الهدي كالشاة. ولأنه حصل مخرجاً لِلَحْمِ بعض بدنه كما لو اشترى لحماً،

<<  <  ج: ص:  >  >>