للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأبي حنيفة؛ لأنه مائع نجس كالخمر والدم؛ ولأنه مائعٌ لا يحل شربه فلم يجز بيعه كالخل النجس واللبن.

[بيع شاة من غنم بدون تعيين]

[٩٤٥] مسألة: إذا باعه عبداً من جملة أعبدٍ، وثوباً من جملة أثوابٍ، وشاةٍ من جملة غنم وكلها صنفٌ متقاربُ الصفة غير متفاوتٍ جاز إذا كان الخيار للمشتري. وقال أبو حنيفة ذلك في العبدين والثوبين والثلاثة، ولا يجوز في الأربعة وقال الشافعي لا يجوز جملةً فدلينا سائر الظواهر في إباحة البيع؛ ولأن الثياب إذا كانت صفاته متقاربةً غير متفاوتةٍ وكانت جنساً واحداً، فالغرر يسير يغفرُ عن مثله؛ ولأن البائع قد علم أن المشتري إنما يختار أعلاها. وأجودها، فقد دخلا في أمر معلومٍ بالعادة.

[بيع الصوف على ظهور الغنم]

[٩٤٦] مسألة: يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم. خلافاً لأبي حنيفة والشافعي للظاهر؛ ولأنه مبيعٌ مملوكٌ مرئيٌ يجوز بيعه قبل تناوله كالثمار؛ ولأنه ثابتٌ ظاهرٌ مملوكٌ يمكن تناوله من منبته كالقطع، فجاز بيعه في منبته كالقصيل والبقول؛ ولأن كل ما جاز بيعه مع أصله أو مقطوعاً منه جاز بيعه في منبته كسائر المبيعات.

[بيع لبن الغنم أياماً معلومة]

[٩٤٧] مسألة: يجوز بيع لبن الغنم أياماً معلومةً إذا عرف قدر حلابها، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لأن قدره إذا علم بالعادة، وصفته، جاز كسائر المبيعات؛ ولأن ذلك مبنيٌ على بيع اللبن في الأضراع فنقول: لأنه لبنٌ موصوفٌ بصفته وقدره، فجاز بيعه في الضرع مدةً معلومةً كلبن الظئر.

<<  <  ج: ص:  >  >>