للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٣] مسألة: وسواء شد العضو على طهر أو حدث. خلافاً للشافعي. لقوله عليه السلام: (وامسح على الجبائر) ولم يفرق. ولأنه يخاف الضرر بإيصال الماء إلى العضو دليله إذا شدها على طهر والخف بخلاف ذلك؛ لأنه لا يخاف منه من الضرر ما يخاف من الجبائر. ولأنه سبب جاز معه الانتقال إلى بدل في الطهارة لا يجوز مع عدمه فلم يكن من شرطه وجوبه على طهر، أصله المرض الذي يجوز معه التيمم.

[١٣٤] مسألة: إذا خاف الضرر الذي هو التلف أو زيادة المرض غسل الصحيح من أعضاء وضوئه ومسح على العضو الكسير ولم يلزمه التيمم مع ذلك. خلافاً للشافعي. لقوله عليه السلام: (امسح على الجبائر) ولم يأمره بالتيمم وهذا كالنص لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولأنه مسح على حائل دون عضو من أعضاء الوضوء فلم يجب التيمم معه، أصله المسح على الخف. ولأن المسح على الجبيرة بدل والتيمم بدل واجتماع بدلين في عضو خلاف الأصول. ولأنه حصل متوضئاً فأشبه أن يباشر الأعضاء بالماء.

[١٣٥] مسألة: إذا مسح على العصائب وصلى ثم برأ العضو لم يعد. خلافاً للشافعي. لقوله عليه السلام: (امسح على الجبائر) ولم يأمره بالإعادة. ولأنه مسح على حائل دون عضو من أعضاء الوضوء فسقط به الوضوء، أصله المسح على الخف. ولأنها طهارة من حدث كالتيمم. ولأن التغليظ مع عدم الضرورة آكد منه في الضرورة اعتباراً بالأصول وقد ثبت أن المسح على الخف يسقط به الفرض مع نقصان ضرورته عن مسألتنا فكان في مسألتنا أولى.

[تعمد إراقة الماء والتيمم]:

[١٣٦] مسألة: إذا دخل عليه وقت الصلاة ومعه ما يكفيه لوضوئه

<<  <  ج: ص:  >  >>