للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ربها طهارة منقارها (وسواكن بيوت) طاهر للضرورة

(مكروه) تنزيها في الاصح إن وجد غيره، وإلا لم يكره أصلا كأكله لفقير (و) سؤر (حمار)

أهلي ولو ذاكرا في الاصح (وبغل) أمه حمارة، فلو فرسا أو بقرة فطاهر كمتولد من حمار وحشي وبقرة، ولا عبرة بغلبة الشبه لتصريحهم بحل أكل ذئب ولدته شاة اعتبارا للام، وجواز الاكل يستلزم طهارة السؤر كما لا يخفى، وما نقله المصنف عن الاشباه من تصحيح عدم الحل قال شيخنا: إنه غريب (مشكوك في طهوريته

لا في طهارته) حتى لو وقع في ماء قليل اعتبر بالاجزاء، وهل يطهر النجس؟ قولان: (فيتوضأ به) أو يغتسل (ويتيمم) أي يجمع بينهما احتياطا في صلاة واحدة لا في حالة واحدة

(إن فقد ماء) مطلقا (وصح تقديم أيهما شاء) في الاصح.

ولو تيمم وصلى ثم أراقه لزمه إعادة التيمم والصلاة لاحتمال طهوريته.

(ويقدم التيمم على نبيذ التمر على المذهب) المصحح المفتى به، لان المجتهد إذا رجع عن قول لا يجوز الاخذ به.

(و) حكم (عرق كسؤر) فعرق الحمار إذا وقع في الماء

صار مشكلا على المذهب كما في المستصفى.

وفي المحيط: عرق الجلالة عفو في الثوب والبدن.

وفي الخانية أنه طاهر على الظاهر.

[باب التيمم]

ثلث به تأسيا بالكتاب وهو من خصائص هذه الامة بلا ارتياب.

(هو) لغة: القصد.

وشرعا (قصد صعيد) شرط القصد لانه النية (مطهر) خرج الارض المتنجسة إذا جفت فإنها كالماء المستعمل (واستعماله) حقيقة أو حكما ليعم التيمم بالحجر الاملس (بصفة مخصوصة) هذا يفيد أن الضربتين ركن،

وهو الاصح الاحوط (ل) أجل (إقامة القربة) خرج التيمم للتعليم فإنه لا يصلى به.

وركنه شيئان: الضربتان، والاستيعاب.

وشرطه ستة: النية، والمسح، وكونه بثلاث أصابع فأكثر، والصعيد، وكونه مطهرا، وفقد الماء.

وسننه ثمانية: الضرب بباطن كفيه،

وإقبالهما، وإدبارهما، ونفضهما، وتفريج أصابعه، وتسمية، وترتيب وولاء.

وزاد ابن وهبان في الشروط الاسلام.

فزدته وضممت سننها لثمانية في بيت آخر، وغيرت شطر بيته الاول فقلت: والاسلام شرط عذر ضرب ونية * ومسح وتعميم صعيد مطهر وسننه سمي وبطن وفرجن * ونفض ورتب وال أقبل وتدبر

(من عجز) مبتدأ خبره تيمم (عن استعمال الماء) المطلق الكافي لطهارته لصلاة تفوت

إلى خلف (البعده) ولو مقيما في المصر (ميلا) أربعة الاف ذراع، وهو أربع وعشرون أصبعا، وهي ست شعيرات ظهر لبطن وهي ست شعرات بغل (أو لمرض) يشتد أو يمتد بغلبة ظن أو قول حاذق مسلم ولو بتحرك،

أو لم يجد من توضئه، فإن وجد ولو

<<  <   >  >>