للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المقتول.

بزازية.

هذا (إذا لم يعلم أنه لو صاح عليه طرح ماله، وإن علم) ذلك (فقتله مع ذلك وجب عليه القصاص) لقتله بغير حق (كالمغصوب منه إذا قتل الغاصب) فإنه يجب القود لقدرته على دفعه بالاستغاثة بالمسلمين والقاضي.

(مباح الدم التجأ إلى الحرم لم يقتل فيه) خلافا للشافعي (ولم يخرج عنه للقتل لكن يمنع عنه الطعام والشراب حتى يضطر فيخرج من الحرم فحينئذ يقتل خارجه) وأما فيما دون النفس فيقتص منه في الحرم إجماعا.

(ولو أنشأ القتل في الحرم قتل فيه) إجماعا.

سراجية، ولو قتل في البيت لا يقتل فيه، ذكره

المصنف في الحج.

(ولو قال اقتلني فقتله) بسيف (فلا قصاص وتجب الدية) في ماله في الصحيح لان الاباحة لا تجري في النفس وسقط القود لشبهة الاذن، وكذا لو قال: اقتل أخي أو ابني أو أبي فتلزمه الدية استحسانا كما في البزازية عن الكفاية.

وفيها عن الواقعات: لو ابنه صغيرا يقتص.

وفي الخانية: بعتك دمي بفلس أو بألف فقتله يقتص.

وفي اقتل أبي عليه دينه لابنه.

وفي اقطع يده فقطع يده يقتص.

وفي: شج ابني فشجه لا شئ عليه، فإن مات فعليه الدية (وقيل: لا) تجب الدبة أيضا، وصححه ركن الاسلام كما في العمادية، واستظهره الطرسوسي لكن رده ابن وهبان.

(كما لو قال: اقتل عبدي أو اقطع يده ففعل فلاضمان عليه) إجماعا كقوله: اقطع يدي أو رجلي وإن سرى لنفسه ومات لان الاطراف كالاموال فصح الامر.

ولو قال: اقطعه على أن تعطيني هذا الثوب أو هذه الدراهم فقطع يجب أرش اليد لا القود وبطل الصلح.

بزازية.

فروع: هبة القصاص لغير القاتل لا تجوز لانه يجري فيه التمليك.

عفو الولي عن القاتل أفضل من الصلح، والصلح أفضل من القصاص، وكذا عفو المجروح.

لا تصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود.

وهبانية.

الامام شرط استيفاء القصاص كالحدود عند الاصوليين.

وفرق الفقهاء.

أشباه.

وفيها في قاعدة: الحدود تدرأ بالشبهات كالحدود القصاص إلا في سبع.

يجوز القضاء بعلمه في القصاص دون الحدود.

القصاص يورث والحد لا.

يصح عفو القصاص لا الحد.

التقادم لا يمنع الشهادة بالقتل، بخلاف الحد سوى حد القذف.

ويثبت بإشارة أخرس كتابته، بخلاف الحد.

تجوز الشفاعة في القصاص لا الحد.

السابعة: لا بد في القصاص من الدعوى، بخلاف الحد سوى حد القذف اهـ.

وفي القنية: نظر في باب دار رجل ففقأ الرجل عينه لا يضمن إن لم يمكنه تنحيته من غير فقئها، وإن أمكنه ضمن، قال الشافعي: لا يضمن فيهما.

<<  <   >  >>