للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

إما الحاضر أو آخر غيره، وأيهما أتى به كان هو الواجب، كخصال الكفارة، وهذا قول القاضي أبي بكر.

وقوله: (والخلف لفظي) تبع فيه الشيخ أبا إسحاق فقال: لا فائدة له، لأن تأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف، والقضاء بعد زواله واجب بلا خلاف، وحكى ابن الرفعة عن بعضهم أن فائدة الخلاف تظهر فيما إذا قلنا: إنه يجب التعرض للأداء والقضاء في النية.

انتهى.

وقال الشارح: فائدته في أنه هل وجب بأمر جديد أو بالأمر الأول؟

قلت: وقد تظهر فائدته فيما إذا حاضت المرأة بعد الطواف وقبل أن تصلي ركعتيه، هل تقضيهما؟ / (١٣/ب/م) وقد نقل النووي في شرح المهذب عن ابن القاص،

<<  <   >  >>