للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا ينبغي أن يكون جائزاً ولكن قد أجازه الناس (١).

قال عياض: قال ابن وضاح: طرح سحنون قوله: وفي القياس ينبغي ألا يكون جائزاً (٢). وثبت في كتاب "ابن عتاب". وخرجه في كتاب "ابن المرابط". وقد ثبت للأبياني وحده.

[- النص الثالث]

قال عياض: ومسألة: "من اشترى شقصاً من دار بحنطة، فاستحقت الحنطة، وقد أخذها الشفيع بالشفعة قبل استحقاقه الطعام، لم يرد البيع، ويغرم له مثل طعامه، وإن كان قبل أخذه فلا شفعة له" (٣). كذا ثبتت عندي الرواية في كتاب "ابن عتاب"، وكذا عند "ابن وضاح". وعند بعضهم، وعند ابن أبي زمنين، والإبياني. وكذا "لابن باز"، عند "ابن المرابط". قال ابن أبي زمنين: وعند ابن وضاح: وغرم له قيمة الشقص. وكذا "لابن وضاح" عند ابن المرابط. و"لابن باز" عند غيره. قال ابن وضاح: كذا أصلحها سحنون، "لا يرد ويغرم قيمة الشقص الذي اشترى" (٤)، وقال في الرواية الأخرى: هي غلط. قال: وكذا قرأنا عليه بعض زيادة، وطرح: "لم يرد، وغرم له مثل طعامه" (٥).

[- النص الرابع]

قال عياض: وقوله: "فإن أخذ بالشفعة في نصف الأرض والنخل، أخذ بما يقع عليه من الثمن الأول الذي اشتراه به المشتري" (٦)، هذا نصه في المختلطة. وأوقفها سحنون، وأمر بطرحها، وقرأها رواية.


(١) المدونة: ٥/ ٤٠٩.
(٢) وهو ثابت في دار الفكر ودار صادر.
(٣) المدونة: ٥/ ٤٢٢.
(٤) كذا في دار صادر: ٥/ ٤٢٢، وفي دار الفكر: ٤/ ٢١٩: قبل أن يستحق الطعام لم يرد البيع، ويغرم له مثل طعامه.
(٥) المدونة: دار الفكر: ٤/ ٢١٩.
(٦) المدونة: ٥/ ٤٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>