للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

السلم (١) الثاني

قوله (٢) فيمن أسلم في حنطة سلماً فاسداً: يجوز أن يأخذ منه غير (٣) الحنطة إذا قبض ذلك ولم يؤخره. ووقع له بعد هذا (٤): يجوز أن يأخذ برأس ماله سوى ذلك الصنف الذي أسلم فيه.

فاختلف المفسرون في ذلك هل الحكم للفظ الأول أو للآخر؟

فذهب الفضل بن سلمة (٥) وابن أبي زمنين (٦) وغيرهما أن الحكم للفظ الأول، وأن معناه أن يأخذ ما شاء ما لم يأخذ الشيء الذي أسلم فيه بعينه. فإن أسلم في سمراء جاز له أخذ محمولة وشعير وغير ذلك. وإنما لا يجوز له أخذ السمراء نفسها إذ كأنهما لم يفسخا سلمهما الفاسد. وهكذا في كتاب محمد (٧) وابن حبيب. وحجتهم أنه متى خالف الشيء المسلم فيه في صفته واسمه صح فعلهما ولم يتهما على تصحيح سلمهما وإن كان جنساً واحداً


(١) في ز وق وس وع: كتاب، لكنه في ز رمز إلى أنه من زيادة الناسخ، وثبت "كتاب" أيضاً في طبعة دار صادر.
(٢) المدونة: ٤/ ٣٧/ ١.
(٣) مرض على هذه الكلمة في ز. وكتب في الطرة: عين، ومرض عليها.
(٤) المدونة: ٤/ ٣٧/ ٤.
(٥) انظر قوله في المقدمات: ٢/ ٢٧.
(٦) عزاه عبد الحق في النكت لبعض الأندلسيين وصوبه.
(٧) حكاه عنه في النوادر: ٦/ ١٧٣.