للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وحبل حبلة (١)، وبيع الحصاة (٢) والمنابذة، [والملامسة (٣)] (٤) والمزابنة (٥)، والمخابرة (٦)، والبعير الشارد، والعبد الآبق، وما فيه خصومة،


(١) هو ولد الولد الذي في بطن الناقة وغيرها. وقد جاء النهي عنه وتفسيره في الموطإ (رقم الحديث: ١١٦٨) في كتاب البيوع: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حَبَلِ الْحَبَلَة، وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل ببتاع الجزور إلى أن تُنْتَج الناقة، ثم تُنْتَجَ التي في بطنها. الحديث أخرجه مالك، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأبو داود، في كتاب البيوع.
(٢) وقد فسره الترمذي في الحديث الآتي: عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر وبيع الحصاة. قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم كرهوا بيع الغرر. قال الشافعي: ومن بيوع الغرر: بيع السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء، ونحو ذلك من البيوع. ومعنى بيع الحصاة: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذتُ إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك. وهذا شبيه ببيع المنابذة، وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية. (سنن الترمذي: ٣/ ٥٣٢).
(٣) وقد جاء تفسير المنابذة والملامسة عن مالك في موطئه في الحديث الآتي: عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة، قال مالك: والملامسة: أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره، ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلاً ولا يعلم ما فيه. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما: هذا بهذا، فهذا الذي نُهِيَ عنه من الملامسة والمنابذة. (الموطأ: باب الملامسة والمنابذة، رقم الحديث: ١١٧٦).
(٤) سقط من ق.
(٥) تفسير المزابنة كما وردت في الموطأ: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر. والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة. قال ابن شهاب: فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك. (الموطأ: باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة. ٢/ ٦٢٥).
(٦) أخرج مسلم في كتاب البيوع تفسير جابر للمخابرة (رقم الحديث: ٢٨٥٦): عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة. وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم، والدنانير إلا العرايا. قال عطاء: فسَّر لنا جابر؛ قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من =