للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ابن عتاب". ونحوه في كتاب "ابن سهل". وكثير من الأصول. قال ابن وضاح: وكذا أصلحها سحنون. قال: وكانت في الكتاب: "أن تقوم السلعة بالنقد" (١)، وهو خطأ. وكذا في العتبية (٢)، وكتاب "عبد الرحيم" (٣). وكذا ألفيت في بعض الأصول من "المدونة". وهي رواية القابسي عن الدباغ. والإبياني. وخطأوا هذه الرواية. وقاله ابن المواز. والوجهان مرويان عن مالك. قال فضل: قرأ لنا عبد الجبار: تقوم المائة بالنقد، فإن كانت قيمتها خمسين (٤). وقرأ لنا غيره: "فإن كانت قيمتها خمسين ومائة" (٥). قال سحنون: السلعة، في كتاب "ابن القاسم"، وأنا أصلحت المائة. وتقويم السلعة بحال. قال يحيى: وقرأ علينا: السلعة. وقال: هي خطأ. قال فضل: وهذا على مذهب ابن القاسم. وأما على ما أصلح سحنون فلا معنى لذكر مائة. وإصلاح سحنون هو على رواية أشهب عن مالك.

قال القاضي: لا يصح ذكر لفظة مائة بعد خمسين، مع قوله: تقوم المائة، كما قال فضل. وإنما يتوجب على قوله: تقوم السلعة، وسقطت لفظة مائة من كتاب ابن عتاب، وابن سهل، وأكثر الأصول. وثبتت عند "ابن المرابط". وفي بعض النسخ وقد تقدم: أن تقويم المائة هو الصواب.

- وقال في كتاب "الغصب": وقوله: "إن ادعى الغاصب هلاك الجارية، وحلف على صفتها، وغرم القيمة، ثم ظهرت بعد ذلك، مخالفة للصفة، أن للمغصوب منه الجارية" (٦)، أن يزاد إلى ما أخذ تمام قيمة الجارية، يعني: جاريته له, لأنه إنما جحده بعض القيمة. كذا أصلحها


(١) المدونة: دار صادر: ٥/ ١٢١. دار الفكر: ٤/ ٦٤.
(٢) البيان والتحصيل: ١٢٢/ ٣٤٢.
(٣) المقصود به ابن أشرس.
(٤) يعني: متابعة النص فإن كانت قيمتها خمسين ومائة كان لرب المال الثلثان من السلعة. وهو يعني: أن قراءة عبد الجبار ذكرت فيها الخمسين فقط وذكرت في رواية غيره خمسين ومائة.
(٥) المدونة: ٥/ ١٢١.
(٦) المدونة: ٥/ ٣٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>