للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الغرر خطراً (١) ومخاطرة لذلك (٢)، تشبيها به، إذ لا يدري حقيقة ما اشترى أو باع (٣)، ولا صفته ولا مقداره، كالمقامر.

قال الأزهري (٤) (في) (٥) بيع الغرر: (ما كان على غير عهدة، ولا ثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحاط بمعرفتها (٦).

ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر (٧)) (٨) وهو على (٩) ما تقدم، وفسرناه في البيوع الفاسدة يكون في [عين (١٠) العقد، كبيع العربان.

وفي عين (١١) المبيع: كالطير في الهواء، وما في الصندوق، وتراب الصواغين، والغائب البعيد (الغيبة من الحيوان) (١٢) والأجنة.

أو للجهل بصفته: كالغائب بغير صفة، أو الثوب المطوي.

أو بمآل صفته: وحاله، كالثمرة التي لم يبد صلاحها، والمعين (١٣)


(١) كذا في ح وع، وفي ق: فسمي بيع الخطر غررا.
(٢) كذا في ع، وفي ح: بذلك.
(٣) في ع وح ود: اشتري أو بيع.
(٤) انظر لسان العرب، مادة: غرر.
(٥) سقط من ح.
(٦) قال المقري في القاعدة: ٩٢٤: الغرر ثلاثة أقسام: مجمع على جوازه، كقطن الجبة وأساس الدار، ومجمع على منعه: كالطير في الهواء، والحوت في الماء. ومختلف فيه: كبيع الغائب، والمقاثي، والقصيل، ونحوها مع الخلفة. والأصل أن ما لا تخلو البياعات في الغالب عنه أو لا يتوصل إليه إلا بإفساد أو مشقة مغتفر. وما سوى ذلك ممنوع. (قواعد المقري، ص: ٣٦٧).
(٧) الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود والدارمي في البيوع، وأحمد في باقي مسند المكثرين، وابن ماجه في التجارات.
(٨) ساقط من ح.
(٩) كذا في ع، وفي ح: بيع الغرر هو ما تقدم.
(١٠) سقط من ع وح وق، وثبت في د.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: غير.
(١٢) ساقط من ح.
(١٣) كذا في ع، وفي ح بالعين.