للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ذلك أحد من قبل نفسه ليقتدى به، ويزيد عليه من يرغب فيها، وليس مذهبه هو الشراء. فهذا إذا وقع وجب به الرد في قيام السلعة، والرجوع إلى القيمة بعد الفوات (١)، إن لم يرض المشتري بشرائه (٢) إن كان الناجش من سبب البائع، وإن كان من غير سبب البائع وعلمه مضى البيع، وتحمل الناجش إثمه (٣).

وحكى القزويني (٤) (٥) عن مالك أن بيع النجش مفسوخ (٦).

وحكم بيع المزايدة أنها لمن وقعت عليه بالزيادة، فإن أعطى فيها رجلان عطاء واحدا تشاركا فيها (٧)، على مذهب ابن القاسم في العتبية (٨).

وقيل: هي للأول منهما، ولا يأخذها الآخر إلا بزيادة (٩)، وهو قول عيسى، فإن أعطيا فيها معاً اشتركا (١٠) في ذلك، وهذا فيما بيع على الأيتام، وفي الدين، وبيع السلطان (١١) والوكلاء، وكل ما باعه غير مالكه. وأما ما باعه الرجل لنفسه فإن أراد أعطاها للأول، أو لغيرهما، أو بأقل من الثمن، أو بما أعطي فيها (١٢)، فلا حرج عليه ما لم يركن إلى أحدهما ويواطئه،


(١) قال القاضي عبد الوهاب: وإن وقع فسخ خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. (المعونة: ٢/ ١٠٣٣).
(٢) كذا في ع، وفي ح: شراءه.
(٣) انظر التمهيد: ١٣/ ٣٤٨، ١٤/ ٦، ١٨/ ١٩٣ - ١٩٤.
(٤) كذا في ع، وفي ح: القرويون.
(٥) أبو سعيد أحمد بن محمد بن زيد القزويني: تفقه بالأبهري، وهو من كبار أصحابه، قال عياض: توفي في نيف وتسعين وثلاثمائة. (ترتيب المدارك: ٧/ ٧٣، طبقات الشيرازي، ص: ١٦٧، الشجرة، ص: ١٠٣).
(٦) قال ابن حبيب: يفسخ البيع إن كان جاهلا قبل الفوات. (التمهيد: ١٨/ ١٩٤).
(٧) في ح فيه.
(٨) البيان والتحصيل: ٨/ ٤٧٤ - ٤٧٥، المقدمات: ٢/ ١٣٨.
(٩) كذا في ع، وفي ح بالزيادة.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: أعطى معاً شريكا.
(١١) انظر أحكام المزايدة في مواهب الجليل: ٤/ ٢٣٨ - ٢٣٩.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: وما أعطى بها.