للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأما الجعل فرخصة، وأصل منفرد لا يقاس عليه (١)، وهو أن يجعل الرجل للرجل أجراً معلوماً، ولا ينقده إياه على عمل يعمله له معلوم، أو مجهول (٢)، مما فيه منفعة للجاعل (٣)، على خلاف (في) (٤) هذا الأصل، على أنه إن عمله كان له الجعل، وإن لم يتم فلا شيء له، مما لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه (٥).

وقد أنكر هذا العقد جماعة من العلماء (٦) , ورأوه من الغرر, والخطر. والأصل في ذلك (٧) قوله تعالى (٨):

{وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} (٩) (١٠) مع العمل من كافة المسلمين [به] (١١).

وقوله "فيمن باع سلعة (بثمن) (١٢) على أن يتجر له بثمنها سنة إن كان شرط (١٣) خلف المال إن تلف جاز" (١٤). فيه دليل على أن السمسار،


(١) قال ابن رشد: والجعل أصل في نفسه، كالقراض، والمساقاة، لا يقاس على الإجارة. (المقدمات: ٢/ ١٧٦).
(٢) كذا في ع، وفي ح: ومجهول.
(٣) المقدمات: ٢/ ١٧٧.
(٤) سقط من ح.
(٥) كذا في ح، وفي ع: إلا بتمامه.
(٦) قال ابن رشد: خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. (المقدمات: ٢/ ١٧٥).
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: في هذا.
(٨) كذا في ح، وفي ع: قول الله تعالى.
(٩) قال في التوضيح: والأصل في الجعالة قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ}، وحديث الرقية. (مواهب الجليل: ٥/ ٤٥٢).
(١٠) سورة يوسف، الآية: ٧٢.
(١١) سقط من ع وق.
(١٢) سقط من ح.
(١٣) كذا في ح، وفي ع: اشترط.
(١٤) المدونة: ٤/ ٤٠٢ - ٤٠٣.