للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والأجير، غير ضامن لما بيده، مما يشتري به أو يبيع (١) وانظرها (٢) في آخر (٣) كتاب العيوب (٤).

وقوله في مسألة "الغنم إن اشترط الخلف" (٥) ضرب على ذكر الاشتراط، في كتاب ابن وضاح، عند (٦) ابن عتاب، حيث وقع في الباب، وقال: لم يقرأه سحنون، وقال (٧): لا بأس (٨) به في الغنم، والدنانير، وإن لم يشترط خلفها، والحكم يوجبه (٩) (وإن لم يشترط) (١٠)، وهو قول ابن الماجشون وأصبغ (١١).

وقوله في مسألة (١٢) "أبيعك نصف ثوب على أن تبيع لي نصفه، ذلك جائز، إذا ضرب أجلاً" (١٣). ثم قال: "ولو قال أبيعك نصف هذا الثوب، أو نصف هذا الحمار، على أن تبيع لي النصف الآخر، بموضع (كذا) (١٤)، أو [قال: أبيعك] (١٥) نصف هذا الطعام، وهو بالفسطاط (١٦)، على أن تخرج به


(١) كذا في ع وح، وفي ق: مما يبيع به أو يشتري.
(٢) كذا في ع، وفي ح: ولا نظرها، وهو غير واضح المعنى.
(٣) في ع وح: في أول.
(٤) المدونة: ٤/ ٣٥٣.
(٥) المدونة: ٤/ ٤٠٣.
(٦) كذا في ع، وفي ح: وعند.
(٧) كذا في ح، وفي ع: ثم قال.
(٨) كذا في ح، وفي ع: ولا بأس.
(٩) كذا في ع، وفي ح: بوجوبه.
(١٠) سقط من ع وح.
(١١) انظر النوادر (٧/ ٣٨)، فقد أشار ابن أبي زيد إلى هذا من كتاب محمد ومن الواضحة، ولم يذكر ابن الماجشون ولا أصبغ.
(١٢) كذا في ح، وفي ع: موضع بدل مسألة.
(١٣) المدونة: ٤/ ٤٠٤.
(١٤) سقط من ح.
(١٥) سقط من ق.
(١٦) مدينة معروفة بمصر. (انظر معجم البلدان: ٤/ ٢٦١ وما بعده).