للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ربح. ولهذا سمي (١) مقارضة، إذ المنفعة فيه والرغبة من الاثنين التي منهما (تتم) (٢) المفاعلة. ولا يكون ذلك في السلف، إذ النفع فيه للمتسلف (٣) وحده. وقد (قيل) (٤): سمي السلف قرضاً، لأن الله تعالى يجازي عليه بثوابه (٥). وهذا معترض، لأن هذا الاسم كان معروفاً في الجاهلية (٦). وهم لا يطلبون من الله جزاء، ولا يعترف أكثرهم بمعاد. وأما تسميته مضاربة (٧)، فمن الضرب (٨) في الأرض للتجارة (به) (٩)، والسفر لذلك (١٠).

قال الله تعالى: {وَآخَرُونَ [٧٦] / يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (١١).

وكان أصل القراض في الجاهلية دفع المال ليسافر به. فتكون المضاربة هنا إما لأنها بمعنى السفر الذي جاء فيه فاعل من الواحد، فقالوا (فيه) (١٢): سافر، أو لأجل أن عقده من اثنين.

ولا خلاف في جواز القراض بين المسلمين، وأنه رخصة مستثناة من الإجارة المجهولة (١٣)، ومن السلف بمنفعة (١٤)، وهو بمعنى قول بعض


(١) في ح: يسمى، وفي ع: سمي هذا.
(٢) سقط من ح.
(٣) في ع وح: للمسلف.
(٤) سقط من ح.
(٥) المقدمات: ٣/ ٥.
(٦) معين الحكام: ٢/ ٥٣٥.
(٧) كذا في ع، وفي ح: بمضاربة.
(٨) قال ابن رشد: وأما أهل العراق فلا يقولون: قراضاً البتة، ولا عندهم كتاب القراض، وإنما يقولون: مضاربة، وكتاب المضاربة. (المقدمات: ٣/ ٥).
(٩) سقط من ح.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: كذلك.
(١١) سورة المزمل، من الآية: ٢٠.
(١٢) سقط من ع وح.
(١٣) المقدمات: ٣/ ٦.
(١٤) شرح ميارة على تحفة الحكام: ٢/ ١٢٨، نقلاً عن التوضيح.