للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وشروط القضاء التي لا يتم للقاضي قضاؤه إلا بها، ولا ينعقد، ولا يستديم عقده إلا معها عشرة: الإسلام، والعقل، والذكورية، والحرية، والبلوغ، والعدالة، والعلم، وسلامة حاسة السمع، والبصر، من العمى والصمم، وسلامة حاسة البيان، - وهو اللسان - من البكم، وكونه واحداً لا أكثر (١).

وشرط (٢) العلم هنا، إذا وجد لازم كما قلناه، فلا يحل تقديم من ليس بعالم، ولا ينعقد له تقديم مع وجود العالم المستحق للقضاء. لكن رخص فيمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد في العلم (٣)، إذا لم يوجد (٤) من بلغها (٥). ومع كل حال، فلا بد أن يكون له علم، ونباهة، وفهم، فيما (٦) يتولاه. وإلا لم يصح له أمر (٧).

وأما اشتراط السمع والبصر، فقد حكى فيه الإجماع من العلماء مالك، وغيره. وهو المعروف عنه. إلا ما حكاه الماوردي (٨) عن مالك، أنه يجوز قضاء الأعمى (٩). وهو غير معروف. ولا يصح عن مالك. وإذ لا يتأتى قضاء، ولا ضبط، ولا ميز محق من مبطل، ولا تعيين طالب من


(١) انظر المنتقى: ٥/ ١٨٢ - ١٨٣. المقدمات: ٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩.
(٢) كذا في ع، وفي ح ق: وشروط.
(٣) انظر كلام المازري في تولية المقلد، فقد أجازه لعدم وجود المجتهد في عصره كما يقول. (تبصرة ابن فرحون: ١/ ٢٦ - ٢٧٧).
(٤) كذا في ع، وفي ح: لم يكن يوجد.
(٥) كذا في ح، وفي ع وق: بلغ.
(٦) في ع وح: بما.
(٧) انظر المنتقى: ٥/ ١٨٣.
(٨) القاضي أبو الحسن، علي بن محمد بن حبيب البصري، الماوردي، من كبار فقهاء الشافعية، تفقه على الشيخ أبي حامد الإسفرائيني، درس بالبصرة وبغداد سنين كثيرة، له مصنفات في الفقه، والتفسير، وأصول الفقه. توفي ببغداد سنة: ٤٥٠ هـ. (طبقات الفقهاء: ١٣٨، شذرات الذهب: ٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦. أبجد العلوم: ٢/ ١١٢).
(٩) قال الماوردي: وجوزها مالك كما جوز شهادته. (الأحكام السلطانية: ٨٤).