للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الخلاف فيما باعه المشتري وهو في يد البائع: هل يفوت بذلك أم لا؟ وإذا قلنا بالقيمة: فهل يوم الجذ أو يوم بدو الصلاح؟ قولان على القاعدة، فإن قلنا: كالقبض فيوم الصلاح، وإن قلنا: ليس بقبض فيوم الجذ. وانظر هل يشترط مع التمكين التمكن أم لا (١).

هذه القاعدة أصلها هو الاختلاف في تأويل ما جاء في "المدونة" في البيع الذي يفيت البيع الفاسد (٢) كما يقول عياض مبيناً أصل الاختلاف في هذه المسألة: هل من شرطه أن يكون بعد القبض، وإليه ذهب بعضهم، واحتج بقوله في كتاب العيوب في المسألة: "وعليه قيمتها يوم قبضها" (٣). وجاز البيع إذا كان الأول قبضها، ومثله لمالك في كتاب محمَّد (٤).

وقال آخرون: بيعها فوت على كل حال، قبض أم لا. وفي كتاب محمَّد لمالك مثله أيضاً (٥).

ويتأول هؤلاء قوله إن كان قبضها لإلزامه القيمة يوم القبض، وكأنه يقول: وإن لم يقبضها كانت عليه القيمة يوم البيع، بدليل قوله فيها: ولو تصدق بها قبل قبضها كانت عليه قيمتها يوم تصدق بها. وهذا قول محمَّد في البيع، قال: قيمتها يوم باعها (٦)، وهذا الأصل مختلف فيه. ومثله اختلافهم في العتق قبل القبض، ولا يختلفون أنه لو علم بالفساد ثم باعها قصداً لتفويتها أن بيعه غير ماض.

وكلام عياض هنا: وهذا الأصل مختلف فيه، يبين أن هذه القواعد الخلافية كانت معروفة بين الفقهاء منذ وقت مبكر، وهذا العهد الذي برزت فيه بالضبط يمكن أن يحدد إذا توفرت عند الباحث المصادر الأساسية:


(١) قواعد الفقه للمقري: القاعدة، ٨٤٣، ص: ٣٣٦.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ١٤٥ - ١٤٦.
(٣) المدونة: ٤/ ١٤٦.
(٤) النوادر: ٦/ ١٧٢.
(٥) النوادر: ٦/ ١٧٢.
(٦) النوادر: ٦/ ١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>