للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل: يحتمل الخلاف في مسألة الدين إذا لم يشهده، ولو أشهده لم يلزم، قولاً واحداً. وفيه أيضاً دليل (١) على إسقاط الخلطة بين أهل الصناعات. لقوله: "لأنه أقعده للناس" (٢). وذكر في بعض نسخ المدونة في آخر (أول) (٣) باب. قلت: "أرأيت إن قال لعبده (٤): أد الغلة إلي، أيكون هذا مأذوناً له في التجارة في قول مالك؟ قال: لا يكون مأذوناً له بهذا (٥) " (٦). وضرب على هذه المسألة في كتاب ابن وضاح. وهي صحيحة المعنى. مثل المسألة (التي) (٧) قبلها.

وقوله في المأذون إذا أخذ بالثمن (٨) فأجاب: فإذا وضع للاستيلاف [أنه جائز (٩)، ثم قال: "فالعبد المأذون الذي سألت عنه إذا صنع (مثل) (١٠) ما يصنع التجار، فإن ذلك جائز" (١١) ظاهره جواز التأخير للاستيلاف] (١٢) ولم يراع منفعة السلف، [إذ المنفعة] (١٣) ها هنا ليست بمستجلبة (١٤) من المؤخر، وإنما هو معروف في حقه.

وذهب سحنون إلى أنه لا يجوز (١٥) لأنه سلف جر نفعاً. وهو أظهر


(١) كذا في ح، وفي ع: دليل أيضاً.
(٢) المدونة: ٥/ ٢٤٢.
(٣) سقط من ح.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: العبد.
(٥) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: بهذه.
(٦) المدونة: ٥/ ٣٢٩.
(٧) سقط من ح.
(٨) هكذا في النسخ التي رأينا وفي المدونة (٥/ ٢٤٢): إذا باع سلعة ثم أخر بالثمن.
(٩) المدونة: ٥/ ٢٤٢.
(١٠) سقط من ع.
(١١) المدونة: ٥/ ٢٤٣.
(١٢) سقط من ق.
(١٣) سقط من ق.
(١٤) كذا في ع، وفي ح. مستجلبة.
(١٥) كذا في ع وح، وفي ق: يجوز.