للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب حريم الآبار (١)

معنى هذه الكلمة، حق البئر الذي يمنع أن يحدث (٢) أحد فيها ما يضر بها. وأصل الحرام والتحريم والحرمة المنع. والمحارم من النساء الممنوع نكاحهن لمحارمهن. والحرام ما منع إتيانه. فحريم البئر، هو ما يتصل بها من الأرض التي من حقه (٣) ألا يحدث (٤) فيها ما يضر بها، لا باطناً، من حفر بئر، يشف ماءها (٥)، أو يذهبه، أو مطمر (٦) نجاسة تصل إليه برشحه (٧)، أو ظاهراً، كالبناء، والحرث، والغرس، والنزول الذي يضر [١٥١] بالمنتفعين، ويضيق عليهم في ورودهم ومسارحهم،؛ ومعاطن إبلهم، ومرابض (٨) مواشيهم (٩). وكذلك إن حفرها ليزرع عليها في موات الأرض، فحريمها قدر ما يحتاج إليه حافرها مما يقوم به سقي (١٠) مائها، ويقدر على زرعه وعمله، هذا أصل مالك وجل أصحابه في هذا الباب،


(١) المدونة: ٦/ ١٨٩.
(٢) كذا في د، وفي ح: يحرث.
(٣) في ح: حقها.
(٤) كذا في د، وفي ح: يحرث.
(٥) كذا في ح، وفي ق: ماؤها.
(٦) كذا في ح، وفي ق: مصير.
(٧) كذا في ح، وفي ق: إليها رشحه.
(٨) كذا في ح، وفي ق: مرابط.
(٩) معين الحكام: ٢/ ٧٨٠.
(١٠) كذا في ح، وفي ق: يقوم بسقي.