للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب الوصايا الثاني (١)

قوله (٢) في الذي أوصى لرجل بسكنى داره سنة، أو خدمة عبده ولم يحمل (٣) ذلك الثلث، إما أسلموا له الدار، أو العبد يخدمه، أو قطعوا (له) (٤) بثلث الميت بتلاً، بخلاف الوصية بالرقبة، إذا لم يحمل الثلث قطع له ذلك فيها (٥).

قال: وهذا قول الرواة كلهم (٦)، لا أعلم [بينهم] (٧) فيه اختلافاً (٨). كذا في أصول شيوخنا. قال فضل: وكذا قرأها أحمد بن داود. وأصلحه سحنون. وهو قول أكثر الرواة. وهكذا رواية يحيى بن عمر.

وقوله: "في الذي أوصى برقبة عبده لرجل وبخدمته لآخر، ولا يحمله الثلث، يقال للورثة أجيزوا ذلك، فإن لم يفعلوا سلموا ثلث الميت (٩)،


(١) المدونة: ٦/ ٤٥.
(٢) كذا في ع وز وح، وفي ق: وقوله.
(٣) كذا في ع وز، وفي ح: يجعل.
(٤) سقط من ح. هنا انتهى ما وجد من ز من هذا الباب.
(٥) المدونة: ٦/ ٤٦.
(٦) في طبعة دار الفكر (٤/ ٣٠١): وهذا قول مالك. قال سحنون: وهذا قول الرواة كلهم، وفي طبعة دار صادر (٦/ ٤٦): وهذا قول مالك وأكثر الرواة.
(٧) سقط من ق.
(٨) كذا في ع وز، وفي ق: خلافاً، وفي ح: اختلاف.
(٩) كذا في ح، وفي ع: البيت.