للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حوائجه - وإن كان أبو عمران لم يحمل هذا على خلاف، وحمله على الاستحباب.

ولا وجه للاستحباب فيه إن لم يكن خلافاً.

وقد اختلف تأويل الشيوخ في قول ابن القاسم: "ولا أرى به بأساً"، هل يرجع على المسألة الأولى - وهو قول مالك: "لا يركب في رمي الجمار"، ويكون خلافاً له، وإليه أشار اللخمي -. أو يعود على الركوب في حوائجه - وهو تأويل أبي محمد - ويعضده قوله في الباب بعد هذا (١) مثل هذا الكلام بعد قول مالك في ركوبه في المناهل والحوائج، ولم يجر للركوب في رمي الجمار ذكر. وأما إن قدم طواف الإفاضة فله أن يركب في رجوعه إلى منى (٢)، يريد وفي رمي الجمار. ولم يوسع له ابن حبيب (٣) في ذلك، قدم الطواف للإفاضة أو أخره.

وقوله (٤) في الذي حج ماشياً لنذره وخرج إلى عرفات راكباً وشهد المناسك راكباً: "أرى أن يحج الثانية" إلى آخر المسألة. قيل: هي خلاف لما وقع له بعد هذا أنه يجعل مشيه الثاني إن شاء في عمرة أو حجة ما لم يكن الأول (٥) نذر حجة. ومثله في كتاب محمد (٦). وجعله هنا يحج لأنه إن


(١) أي في هذا الباب نفسه بعد هذا الكلام بيسير.
(٢) نص المسألة في الطبعتين: (طبعة دار صادر: ٢/ ٧٧/ ٨ - ، وطبعة دار الفكر: ١/ ٤٦٥/ ٨): "ما قول مالك فيه إذا هو خرج ماشياً في مشي وجب عليه، أله أن يركب في المناهل في حوائجه؟ قال مالك: نعم. قال: وقال مالك: لا بأس أن يركب في حوائجه. قال ابن القاسم: ولا أرى بذلك بأساً، وليس حوائجه في المناهل من مشيه ... قلت: وهل يركب إذا قضى طراف الإفاضة في رمي الجمار بمنى؟ قال: نعم، وفي رجوعه من مكة إذا قضى طواف الإفاضة إلى منى".
(٣) انظر قوله في المنتقى: ٣/ ٢٣٦.
(٤) المدونة: ٢/ ٧٨/ ٦.
(٥) في م وس: تكن الأولى، وفى الطبعتين: " ... نذر المشي الأول ... " انظر طبعة دار الفكر: ٣/ ١٤/ ٣.
(٦) انظرها في النوادر: ٤/ ٣٠.