للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ترده، لأنه في ضمانها يوم قبضته فمعنى قوله: وإن لم يحل مما (١) ذكره (٢)، أي فات بأمر من الله وأنه بقبضها منه في ضمانها وإن كان لم تضمنه قبل بتغير وزيادة لأن بنفس قبضها له ضمنته، فإن لم يتغير بشيء (٣) ردته بحاله، وإن تغير بوجه من وجوه التغير أو فاتت عينه بعد التغير أو قبله ضمنته، فلهذا تحرز (٤) بهذا اللفظ.

وقوله (٥) بعد: "وهذا في غير الثمرة التي لم يبد صلاحها"، كذا روايتي (عنه) (٦) عن شيوخي في هذا الحرف، هذا الكلام متصل بكلام ابن القاسم، وعند غيري فيه (٧): "قال فيه سحنون"، في أوله. والفرق بين الثمرة وغيرها عند (٨) بعضهم أن الثمرة في أصول البائع، فلا يتهيأ [فيها] (٩) للمشتري فيها قبض، وإذا لم يتهيأ له ذلك حتى فاتت لم يتعلق به ضمان، بخلاف ما جدت/ [خ ١٧٢] منه (١٠) إذ قد حصل في قبضها.

مسألة الجنين، خرج بعض الشيوخ منها أن حوالة الأسواق يفيت (١١) بيع التفرقة وإن كان البيع فاسدا (١٢)، لقوله أول المسألة (١٣): "إلا أن تقبض


(١) في خ وق: بما. وهو الظاهر.
(٢) أي ذكره في المدونة مما يحول به.
(٣) في خ: شيء. وهو أبين.
(٤) في م وح: تجوز. وهو محتمل.
(٥) المدونة: ٢/ ١٧٠/ ١٣ من طبعة دار الفكر.
(٦) ليست في غير ز.
(٧) وهو ما في طبعة صادر: ٢/ ٢١٧/ ٣.
(٨) أصلحها ناسخ ز: عندهم، وفي الحاشية أن خط المؤلف: عند بعضهم!
(٩) أضافت هذه الكلمة النسخ خ وح وع، وفوق "فيها" الثانية في خ: كذا. ولا داعي لها.
(١٠) لعل المناسب هنا: منها.
(١١) في ق وم وع وح وس: تفيت. وهو أبين.
(١٢) نبه الرجراجي في المناهج: ٢/ ٢٧٠ إلى تنبيه بعض المتأخرين - ولعله يقصد المؤلف - على هذا الاستنباط وصحح ذلك.
(١٣) في المدونة: ٢/ ٢١٦/ ٤ - : قال مالك في الرجل يتزوج بصداق مجهول كالجنين في بطن أمه: إن لم يدخل بها فرق بينهما، وإن دخل لم يفسخ وكان لها صداق المثل، وكان الذي سمى لها من الغرر لزوجها، إلا أن تقبض الجنين ...