للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنت عليّ حرامٌ إيلاءٌ إن نوى التّحريم أو لم ينو شيئًا وظهارٌ إن نواه

وكذبٌ إن نوى الكذب

وبائنةٌ إن نوى الطّلاق

وثلاثٌ إن نواه

وفي الفتوى: إذا قال لامرأته: أنت علي حرام، والحرام عنده طلاق، ولكن لم ينو طلاقا: وقع الطلاق.

<<  <   >  >>