للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصحّ خيار التّعيين فيما دون الأربعة

ولو اشتريا على أنّهما بالخيار فرضي أحدهما لا يردّه الآخر

ولو اشترى عبدًا على أنّه خبّازٌ أو كاتبٌ وكان بخلافه أخذه بكلّ الثّمن أو ترك

<<  <   >  >>