للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأجل وأقلّه شهرٌ

وقدر رأس المال في المكيل والموزون والمعدود

ومكان الإيفاء فيما له حملٌ ومؤنةٌ من الأشياء وما لا حمل له يوفيه حيث شاء

وقبض رأس المال قبل الافتراق

فإن أسلم مائتي درهمٍ في كرّ برٍّ مائةً دينًا عليه ومائةً نقدًا فالسّلم في الدّين باطلٌ

ولا يصحّ التّصرّف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركةٍ أو توليةٍ

فإن تقايلا السّلم لم يشتر من المسلم إليه برأس المال شيئًا

<<  <   >  >>