للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويصحّ تعليق الكفالة بشرطٍ ملائمٍ كشرط وجوب الحقّ كـ إن استحقّ المبيع

أو لإمكان الاستيفاء كأن قدم زيدٌ، وهو مكفولٌ عنه

أو لتعذّره كـ أن غاب عن المصر

ولا يصحّ بنحو إن هبّت الرّيح أو جاء المطر

وإن جعلا أجلا: تصحّ الكفالة ويجب المال حالًّا

فإن كفل بما له عليه فبرهن على ألفٍ لزمه وإلّا صدّق الكفيل فيما أقرّ بحلفه

ولا ينفذ قول المطلوب على الكفيل

فإن كفل بأمره رجع بما أدّى عليه

وإن كفل بغير أمره لم يرجع

<<  <   >  >>