للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالعدل يضمّن الرّاهن قيمته أو المرتهن ثمنه

وإن مات الرّهن عند المرتهن فاستحقّ وضمن الرّاهن قيمته مات بالدّين

وإن ضمن المرتهن رجع على الرّاهن بالقيمة وبدينه

<<  <   >  >>