للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أَنها كانت ترى أَن الحائض لا تطهُر بانقطاع الدم الأَسودِ عنها، بل لا بد منِ انقطاع الصفرة والكُدرة، وإلا لَما جاز أَن تأمر بالانتظار الذي يقضي بتضييع بعض الصلوات، لو كان الحيض هو الدمَ الأَسود فقط، فتأَمل" (١).

٩٩ - قال الْمصَنِّف (٢):

"ومستحاضة: وهي التي يستمر خروج الدم منها.

إذا رأت غيره: تعمل على العادة المتقررة، فتكون فيها حائضًا تَثبت لها فيه أحكام الحائض، وفي غير أيّام العادة تكون طاهرًا لها حكم الطاهر.

تُعامَل المستحاضة كالطاهرة:

وهي كالطاهرة كما أفادت ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة من غير وجه؛ فإذا لم تكن لها عادة متقررة كالمُبْتَدأة والمُلْتَبِسة عليها عادتُها؛ فإنها ترجع إلى التمييز، فإن دم الحيض أسود يُعرَف -كما قال- صلى الله عليه وسلم -، فتكون إذا رأت دمًا كذلك: حائضًا، وإذا رأت دمًا ليس كذلك: طاهرًا.

وقد أَطال الناس الكلام في هذا الباب في غير طائل، وكثرت فيه التفريعات، والتدقيقات، والأمر أَيسر من ذلك".

قال الفقير إلى عقو ربه: "الدَّمُ باعتبار حكْمِه لا يخرج عن خمسة أَحكام:

أولًا: مقطوع بأَنه حيض؛ كالدم المعتاد الذي لا استحاضة معَه.

ثانيًا: دمٌ مقطوع بأَنه استحاضةٌ كدَمِ صفرة.

ثالثًا: دَمٌ يحتمل الأَمرَين؛ لكِنِ الأَظهرُ أَنه حيض، وهو دَمُ المعتادة، والْمُمَيزة، ونحوهما من المستحاضات؛ الذي يحكم بأَنه حيض.


(١) "التعليقات الرضية" (١/ ٢١٥).
(٢) (١/ ٢١٥ - ٢١٦).

<<  <   >  >>