للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - وروى ابن أبي شيبة (١) عن عباد بن العوام، عن عمر بن عامر، عن حماد، عن إبراهيم، عن حذيفة، قال: "ليس على أهل القرى جمعة، إنما الجمع على أهل الأمصار مثل المدائن".

٣ - وروى أيضًا (٢)، عن وكيع، عن جعفر بن برقان، قال: "كتب عمر بن عبد العزيز، إلى عدي بن عدي: أيّما أهل قرية ليسوا بأهل عمود ينتقلون، فأمر عليهم أميرًا يجمع بهم".

٤ - وروى عبد الرزاق (٣) عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: "أنه أمر أهل قبا، وأهل ذي الحليفة، وأهل القرى الصغار حوله أن لا تجمعوا وأن تشهدوا الجمعة بالمدينة".

١٧٤ - قال الْمُصَنِّف (٤):

"فإن خطب أحدهما فقد عملا بالسنة، وإن تركا الخطبة فهي سُنةٌ فقط".

قال الفقير إلى عفو ربه: وهذا خلاف ما جرى عليه عمل السلف وما أجمع عليه التابعون من أصحاب صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

١ - فقد روى ابن أبي شيبة (٥): حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن محمد: "أن أميرًا بالبحرين اشتكى، فأمر رجلًا فصلى بالناس فلم يخطب فصلى أربعًا، قال محمد: فأصاب السنة".

٢ - وروى أيضًا (٦): حدثنا علي بن مسهر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، قال: "إذا لم يخطب الإمام صلى أربعًا".


(١) "المصنف" (١/ ٤٣٩).
(٢) "المصنف" (١/ ٤٤٠).
(٣) "المصنف" (٣/ ١٦٩).
(٤) (١/ ٣٦٣).
(٥) "المصنف" (١/ ٤٥٥).
(٦) "المصنف" (١/ ٤٥٥).

<<  <   >  >>