للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث عبد الرحمن هذا في "مسلم" (١) بلفظ: "فقرأ سورتين، وركع ركعتين"، وهذا اللّفظ ليس صريحًا فيما ذكره المؤلف، فقد تأوّله البيهقي وغيره بأن مراده بذلك في كل ركعة (٢)

وبعد كتابة ما تقدم، رأيت الشوكاني قد وقع في هذا الخطأ في كتابه، "نيل الأوطار" (٣) -أيضًا-، وصرح فيه (٤) بأن في الحديث الجملة التي نقلتها عن مسلم آنفًا" (٥).

١٩٧ - قال الْمُصَنِّف (٦):

"وقد أورد على هذه الروايات المنسوبة إلى فعله - صلى الله عليه وسلم - إشكال هو: أنّه لم يصلها - صلى الله عليه وسلم - غير مرة واحدة فكيف تشعبت الروايات إلى هذه الصفات؟ وقد أُجيب عن ذلك بأجوبة ذكرها الماتن -رحمه الله-".

قال الفقير إلى عفو ربه: قال شيخ الإسلام: قد ورد في صلاة الكسوف أنواع؛ ولكن الذي استفاض عن أهل العلم بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ما رواه البخاري ومسلم من غير وجه -وهو الّذي استحبه أكثر أهل العلم- كمالك، والشافعي، وأحمد-: "أنه صلى بهم ركعتين، في كل ركعة ركوعان وقال البخاري وغيره من أهل العلم بالحديث: لا مساغ لحمل هذه الأحاديث -يعني: "في كل ركعة ثلاث ركوعات أو أربع أو خمس- على بيان الجواز إلا إذا تعددت الواقعة، وهي لم تتعدد، لأن مرجعها كلها إلى صلاته - صلى الله عليه وسلم - في كسوف الشمس يوم مات ابنه إبراهيم، وحينئذٍ يجب ترجيح أخبار الركوعين فقط؛ لأنّها أصح وأشهر" (٧).


(١) (٩١٠).
(٢) انظر (٢٥) من رسالتنا في "الكسوف".
(٣) (٣/ ٢٨١).
(٤) (٣/ ٢٨١).
(٥) "التعليقات الرضية" (١/ ٤١٢).
(٦) (١/ ٤١٤).
(٧) "الإحكام" للعلَّامة عبد الرحمن بن قاسم (١/ ٤٩٩).

<<  <   >  >>