للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الزكاة]

٢٤٩ - قال الْمُصَنِّف (١):

"وأما ما روي عن بعض الصحابة: فلا حجة فيه أيضًا، وقد عُورِض بمثله؛ كما روى البيهقي، عن ابن مسعود قال: من ولي مال يتيم، فليُحْصِ عليه السنين، فإذا رفع إليه ماله؛ أخبره بما فيه من الزكاة؛ فإن شاء زكى، وإن شاء ترك".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: بل هم متفقون، ولم يثبت عن واحد منهم التصريح بأن "الزكاة لا تجب في مال غير المكلف".

١ - فقد روى الدارقطني (٢) من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب، عن عمر، قال: "ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة"، ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (٣) من طريق الزهري ومكحول عن عمر.

قال البيهقي: "هذا إسناد صحيح، وله شواهد عن عمر" (٤)، وهو كما قال؛ فإن الأئمة المحققين يحملون رواية سعيد عن عمر على الوصل وإن لم يسمع منه (٥)؛ فتنبه.


(١) (١/ ٤٨٧).
(٢) "السنن" (٢/ ١١٠).
(٣) "المصنف" (٤/ ٢٥).
(٤) "السنن الكبرى" (٤/ ١٠٧).
(٥) صحَّ سماعه منه لبعض الأحاديث والخطب كما صرَّح هو بذلك، وانظر "تهذيب الهذيب".

<<  <   >  >>