للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والعجب من المؤلف -رحمه الله- حيث احتجّ بفعل ابن عمر، مع أنّه في ظاهره خلاف ما ثبت عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ثم إنّه في مواضع أخرى رد من أقوال وأفعال الصّحابة ما لم يتعارض مع قوله أو فعله - صلى الله عليه وسلم -.

٣٢٣ - قال الْمُصَنِّف (١):

"وقد ورد الدّليل في أمور؛ منها: الصّوم؛ لحديث: "من مات وعليه صوم، صام عنه وليّه"، ولكن ليس في هذا الحديث وجوب على الميّت بل الإيجاب على الولي، وغاية ما يستفاد من قوله: "صام عنه"؛ أنَّه يجزئ ذلك الصّوم عن الميّت".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: وهذا أيضًا في النذر خاصّة؛ كما قال ابن عباس وعائشة.

٣٢٤ - قال الْمُصَنِّف (٢):

"فالحق ما قاله من ذهب إلى عدم الوجوب".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: انظر آثار الصّحابة في وجوب العمرة عند النكتة (٢٩٢).

* * *


(١) (٢/ ١٢٣).
(٢) (٢/ ١٢٨).

<<  <   >  >>