للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١ - قال الْمُصَنِّف (١):

"مع المضمضة والاستنشاق: فقد ثبتا في الغُسل من فعله - صلى الله عليه وسلم -.

قال الفقير إلى عفو ربِّه: وذلك بما أخرجه البُخاريّ (٢)، ومسلم (٣) من حديث ميمونة قالت: "صبَبت للنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - غسلًا، فأَفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثمّ غَسَل فرجَه، ثمّ قال بيده الأرَضَ فمسَحها بالتراب، ثُمَّ غَسّلها، ثمّ تمضمض واستنشق، ثمّ غسَل وجه، وأَفاض على رأسه، ثمّ تنحّى، فغَسَل قدميه، ثمّ أَتى بمنديل فلم ينفض بها".

٨٢ - قال الْمُصَنِّف (٤):

"ووجه الوجوب: ما قدّمْناه في الوضوء".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: لا يوجد دليل على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغُسْل؛ لأَنّ فرضَه المجزئ هو إفاضةُ الماء على الرأْس والبَدَن، والوضوء قَبله لا يجب، وهما جزء منه.

٨٣ - قال الْمُصَنِّف (٥):

"وقد روى ابن أَبي شَيبة -رحمه الله- عن ابن عمر - رضي الله عنه - مرفوعًا وموقوفًا أَنَّه قال -لما سُئل عن الوضوء بعد الغُسْل-: "وأَيّ وُضوء أَعمُ من الغُسْل؟! ".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: وأَيضًا رواه عبد الرّزاق (٦): أَخبرنا معمر عن الزُّهْري عن سالم به، وإسناده صحيح.


(١) (١/ ١٨٩).
(٢) (٢٥٩).
(٣) (٣١٧).
(٤) (١/ ١٨٩).
(٥) (١/ ١٩١).
(٦) "المصنف" (١/ ٢٧٠).

<<  <   >  >>