للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ماء؛ تيمّم ثمّ صلّي، وفي طريق آخر، قال: "إذا أجنب الرجل في السّفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإنَّ لم تجدِ الماء تيمّمْ وصلّي".

ثمّ قال البيهقي: "وهذا لم يصحَّ عن عليٍّ، وبالثابت عن ابن عمر نقول، ومعه ظاهر القرآن" (١).

فهذه الآثار تدل على أَن المرءَ مخَيّر بين أَنْ يصلِّي في أَوَّل الوقت بالتيمّم، إذا لم يكنِ الماءُ قريبًا منه، وبين أَن ينتظرَ إلى أَن يجد الماء فيصلّي قبل خروج الوقت.

٩٠ - قال الْمُصَنِّف (٢):

"قال في "القاموس": "والصّعيد: التراب، أَو وجهْ الأَرض" انتهى.

والثاني هو الظّاهر من لفظ الصَّعيد؛ لأنّه ما صَعِدَ؛ أي: علا وارتفع على وجه الأرض، وهذه الصّفة لا تختص بالتراب، ويؤيّد ذلك حديث: "جُعِلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"؛ وهو متفق عليه من حديث جابر وغيره.

وما ثَبَتَ في روايةٍ بلفظ: "وتربتها طهورًا"؛ كما أخرجه مسلم من حديث حذيفة؛ فهو غير مستلزم لاختصاص التراب بذلك عند عدم الماء؛ لأنَّ غاية ذلك أن لفظ التراب دلَّ بمفهومه على أن غيره من أجزاء الأرض لا يشاركه في الطُّهوريّة.

وهذا مفهوم لقب لا ينتهض لتخصيص عموم الكتاب والسُّنّة، ولهذا لم يعمل به من يُعْتَدُّ به من أئمّة الأصول، فيكون ذكر التراب في تلك الرّواية من باب التنصيص على بعض أفراد العام.

وهكذا يكون الجواب عن ذكر التراب في غير هذا الحديث، ووجه


(١) "السنن الكبرى" (١/ ٢٣٥).
(٢) (١/ ٢٠١ - ٢٠٤).

<<  <   >  >>