للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنها للنفساني.

أو اللساني.

أو مشتركة.

قوله: (أهل اللغة قالوا: الأمر من الضرب (اضرب):

قلنا: هذا لا يأبى الاشتراك، فإنه يكون حقيقة في اللفظ، والطلب النفساني، وإنما يأبى هذا كونه موضوعا للنفساني فقط مع أن إطلاق النحاة اللفظ، وترتيب الحكم عليه لا يقتضي حقيقة ولا مجازا، بدليل ما قالوا في اسم الفاعل: إن كان بمعنى المستقبل يعمل مع أنه حينئذ مجاز إجماعا، فلعل مرادهم هاهنا إذا أطلق لفظ الأمر على الصيغة قيل فيه هذا القول.

قوله: (لو حلف لا يأمر عبده فأشار نحوه بما يفهم منه الطلب لم يحنث):

قلنا: لا نسلم، فقد حنثه ماله رضي الله عنه وجماعة من العلماء.

قوله: (يلزم من فهم الدليل فهم المدلول بخلاف العكس)

تقريره: أن فهم الصنعة يدل على فهم الصانع لا من جهة زنه صانع لا يدل على صنعته، كما أن البناء يدل على أن ثمّ بانيا قطعا، وإذا علمنا أن زيدا بن لا يلزم أن يكون بانيا شيئا، وكذلك الإتقان دليل العلم، وعلمنا بالعلم لا يلزم منه أنه ذلك العالم أتقن شيئا، لجواز عدم مباشرته لشيء ألبتة.

قوله: (إذا قام به ذلك المعنى النفساني، ولم لا يقال: إنه أمر بشيء):

قلنا لا نسلم، بل هذا كمن قالم به العلم، ولم يدل دليل على قيام العلم به، فإذا سألناه عن هذه الصورة قلنا: هو عالم، وإن لم يعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>