للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إرادة إحداث الصيغة

وإرادة الدلالة بها على الأمر

وإرادة الامتثال

فالأولى: احتراز عن النائم إذا صدرت منه

والثانية: عما أريد بها التهديد، أو غيره من المحامل.

والثالثة: احتراز عن الرسول الحاكي آمر الأمر، فإن الرسل عليهم السلام مبلغون لا آمرون، والأولى متفق عليه، والثانية هي التي أراد بها المصنف، والثالثة هي التي عملها مسألة أخرى، وسماها: إرداة المأمور به.

وقال الغزالي في (المستصفى): لمنكري كلام النفس خمسة أقوال:

أحدهما: قال البلخي من المعتزلة وغيره: الأمر حروف نحو (افعل) وما في معناه، وهو أمر لذاته وجنسه، ولا يتصور إلا أن يكون أمرا، وما ورد في التهديد وغيره جنس آخر، قال: وقوله: جنس آخر مكابرة.

وثانيها: قول جماعة من الفقهاء: الصيغة ليست أمراً، بل مع التجرد عن القرائن الصارفة إلى التهديد وغيره، وكذلك إذا صدرت من النائم والمجنون لم يكن أمرا

وثالثها: هذه الصيغة ليست أمرا حتى تصرفها القرينة للأمر.

ورابعها: لمحققي المعتزلة: لا يكون صيغة [الكامل أمرا] إلا بالإادات الثلاثة المتقدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>