للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أيضا: لا يجوز إزالة النجاسة بالخل، لقوله عليه السلام في الدم: (حتيه، ثم اقرصيه، اغسليه بالماء)، فقوله: (بالماء) يقتضي أنه لا يجوز بغير الماء مع أن لفظ الماء اسم ذات، فهو مفهوم لقب فلا يكون حجة.

(فائدة)

قال سيف الدين: مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب، ولحن الخطاب، أي معناه، ومنه قوله تعالى: (ولتعرفهم في لحن القول) [محمد:٣٠] أي معناه، وقد يطلق اللحن ويراد به اللغة، يقال: تكلم بلحنه، أي: بلغته، ويراد به الفطنة، ومنه (ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض) أي أفطن، ويراد به الخروج عن الصواب، ويدخل فيه الخروج عن الإعراب، وقد تقدم بسط هذه الألفاظ واستيعابها.

البحث الخامس

في أن لفظ الشرط مشترك بين أمرين

أحدهما: سبب لا شرط، وهو الشرط اللغوي [و] التعاليق بأسرها.

والثاني: الشرط المعروف، وهو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>