للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما السنة فهي أن الله تعالى لما قال: (إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) [التوبة:٨٠] قال عليه الصلاة والسلام: (والله لا تزيدن على السبعين)

فعقل أن الحكم مفي عن الزيادة.

وأما الإجماع: فهو: أن الأمة عقلت من جديد جلد القاذف بالثمانين نفي الزيادة.

والجواب عن الأول: أن تعليق الحكم على السبعين كما لا ينفيه عن الزائد فكذا لا يوجبه فلعله صلى الله عليه وسلم جوز حصول المغفرة لو زاد على السبعين فلذلك قال ماقال.

وعن الثاني: أن ذلك النفي إنما عقل بالبقاء علي حكم الأصل، والله أعلم.

المسألة الثامنة

الأمر المقيد بعدد.

قال القرافي: شرح المصنف في البحث وماعين مذهبا، واعلم أن مذهبه يقتضي ذلك الحكم المرتب قبل ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>