للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة التاسعة

في الأمر المقيد بالاسم

قال الرازي: الجمهور منا ومن المعتزلة قالوا: إن الأمر والخبر المقيد بالاسم لا يدل على نفي حكم ماعاداه، كقول القائل: (زيد في الدار) لا يدل على أن عمرا ليس فيها، وإذا أمر بشيء على أن غيره ليس بجواب.

وقال أبو بكر الدقاق منا: إنه يدل على ذلك.

لنا وجوه:

الأول: اتفاق الكل على أنه يجوز أن يقال: (زيد أكل أو شرب) مع العلم بأن غيره فعل ذلك أيضا.

الثاني: أن تخصيص البعض بالذكر لو دل على نفي الحكم عن غير المذكور لبطل القياس، لأن التنصيص على حكم الأصل إن وجد معه التنصيص على حكم الفرع كان حكم الفرع ثابتا بالنص، لا بالقياس، وإن لم يوجد معه، كان النص دالا على عدم الحكم في الفرع، وحينئذ لا يجوز إثباته بالقياس؛ لأن النص مقدم على القياس.

الثالث: لو دل على قولنا: (زيد أكل) على أن غيره لم يأكل، لدل عليه: إما بلفظه أو معناه: والأول باطل، لأنه ليس في اللفظ ذكر غير زيد، فكيف يدل على حكم غير زيد؟

والثاني: باطل لأن الإنسان قد يعلم أن زيدا وعمرا يشتركان في فعل، ويكون

<<  <  ج: ص:  >  >>