للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

في فرض الكفاية

قال القرافي: اعلم أنه إنما سمي كقاية؛ لأنه يكفي فيه البعض عن الكل.

وسمي الآخر فرض الأعيان؛ لأنه واجب على كل عين.

<<  <  ج: ص:  >  >>