للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

(إذا اختلطت امرأته بأجنبية منهم من قال: امرأته حلال، وهو باطل)

قلنا: لعله يريد أنها حلال في ذاتها، بمعنى أن مفسدة التحريم لم توجد فيها، وإنما عرض لها التحريم لأجل الاشتباه، وعلى هذا هو موافق، ومقصده صحيح.

قوله: (إذا قال لزوجاته: إحداكن طالق محتمل بقاء الحل؛ لأن الطلاق حكم معين لا يحصل إلا في محل معين، فقيل: التعيين لا يكون الطلاق لازما.

قلنا: لم لا يكفي في تعيين محل الحكم تعينه بالنوع لا بالشخص؟ لأن الأحكام الشعرعية كلها إنما تتعلق بالمعدومات المستقبلة، واملعدوم المستقبل إنما يتعين بالنوع لا بالشخص؛ ولأن جميع الأحكام إنما تتعلق بأمور كلية كما تقدم في الواجب المخير ومتعلق العلم أبدا أخص من متعلق الخطاب، وخصوص كل صلاة بوقوعها في البقعة المعينة والهيئة المعينة لم يتعلق بها إيجاب، وكذلك جميع خصوصيات العبادة حتى لو صلى في الحرم النبوي المفضل المطلوب، أو في الجامع الذي هو شرط الجمعة لا بد أن يختص من ذلك الموضع بخير صلاته وموضع جلوسه

ذلك المخصوص من الحرم أو الجامع لم يتعلق به طلب ألبتة وإذا كان الحكم إنما يتعلق بكلي في جميع الصور، والكلي مستحيل أن يكون معينا بالشخص بل بالنوع، فكذلك هاهنا مفهوم إحدى نسائه مفهوم كلي صادق عليها كلها، فهو كلي معين بالنوع.

والقاعدة: أن الكلي متى حرم حرمت جزئياته، وكذلك إا ثنى بخلاف الأمر، والثبوت في الخبر والطلاق تحريم، فيحرم جميع النسوة، وقد تقدم بسطه في الواجب المخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>