للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الثاني فلا، كما لو قال له " صح على الدابة "، لا يقال إن السيد أمر الدابة، فقوله: (مر فلانا) مثل قوله: (صح على الدابة)

فإن قلت: قد قال عليه السلام لعمر بن الخطاب لما طلق ابنه عبد الله رضي الله عنهما امرأته في الحيض: " مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء "، واجمعت الأمة على أن ذلك كان واجبا على ابن عمر.

قلت: لكن ذلك الوجوب ليس هو مقتضى صيغة الأمر الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فهم عمر وابنه أن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم التبليغ لعبد الله، لا لأن أباه يأمره من قبل نفسه، ولا نزاع إذا فهم التبليغ أن الثاني يكون مأمورا بالأمر الأول، وهل قوله عليه السلام: " مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر " يقتضي تعلق ندب الصبيان، أو ذلك استصلاح لهم كالبهائم؟

قولان للعلماء رضي الله عنهم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>