للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرد عليه: أن المناهي الشرعية والعرفية أكثرها وردت في الدوام، فيلزم أن يكون مجازا، والأصل عدم المجاز أيضا، قوله: (لا تضرب) يناقض قوله: (اضرب)؛ لأن تمام قولنا: (اضرب) حاصل في قولنا: (لا تضرب) مع زيادة حرف النفي، والأمر للمرة، والنهي يقتضي التكرار.

قلنا: لا نسلم أن تمام قولنا: (اضرب) في قولنا (لا تضرب)؛ لأن الهمزة في قولنا: (اضرب) وليست في (لا تضرب) دعواكم المناقضة في اللغة ممنوع، بل هما خلافان عند الخصم لا نقيضان، ولا ضدان، ولا مثلان، ثم إن قولكم: (إن حرف النفي وجد) ممنوع، فإن (لا) الناهية ليست للنفي، ولو كانت للنفي لكانت خبرا عن النفي، فيلزم ألا يقع المنهى عنه أبدا؛ لأن الله تعالى أخبر عن عدمه، وليس كذلك بالإجماع، بل الذي يليق أن يقال: إن النهي في معنى النفي من جهة أنه متعلق بالإعدام، كما أن النفي متعلق بالعدم، أما أنه نفي فلا.

قوله: " لا دلالة للفظ على خصوص الوقت، فوجب حمله على الكل دفعا للإجمال ":

قلنا: عدم الدلالة على خصوص الأوقات لا يوجب إجمالا على تقدير عد الحمل على الكل، كما في المطلقات، والأمر بالماهيات الكليات يقتصر فيها على مسمى اللفظ، ويخرج عن العهدة، ولا إجمال كما في قوله تعالى: {فتحرير رقبة} [البقرة: ٩٢]

قوله: " الامتناع قدر مشترك بين الامتناع عنه دائما، وبين الامتناع عنه لا دائما ":

قلنا: لا نسلم أنه قدر مشترك؛ لأن المفهوم من الامتناع اجتناب تلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>