للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل فرد بدلا عن الآخر، فإذا قال تعالى: {فتحرير رقبة} [المائدة: ٨٩] له أن يعتق أي رقبة شاء بدلا عن الأخرى، فهذا هو معنى عموم البدلية والصلاحية.

والأول عموم الشمول والمعية؛ باعتبار أن الحكم يثبت لكل واحد مع ثبوته للآخر، وفي عموم الصلاحية، إذا ثبت لواحد، لا يثبت للآخر.

والعلماء يطلقون العموم بالتفسيرين؛ فينبغي أن تعلمهما؛ حتى لا يلتبس عليك ذلك.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>