للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: " المفيد للعموم ... "

قال القرافي: قوله: " ما يتناول العالمين وغيرهم وهو لفظ (أي) في الاستفهام والمجازاة ":

أي معناه: أنه يصلح لإفادة هذين الجنسين.

وفي الحقيقة إنما تفيد العموم فيما أضيفت غليه خاصة؛ فإذا قلنا: (اي رجل) فهو عام في الرجال خاصة، و (أي ثوب) فهو عام في الثياب خاصة، وظاهر كلام المنصف: أنه يدل على العموم خاصة.

قوله: " في الاستفهام والمجازاة ": نفعه في شيء، واضر به في شيء:

اما وجه النفع: فإن ذلك احتراز عن (أي) إذا وقعت في النداء؛ كقولك: (أيها الرجل) فإنها ليست للعموم، وكذلك إذا كانت نكرة موصوفة؛ كقولك: " مررت بأي مكرم لك " أي شيء مكرم لك.

فإن الزمخشري قال في (المفصل): إن (أيا) مثل (من) في جميع وجوهها، ومن جملة وجوه (من): النكرة الموصوفة، فهذا وجه أفاده، وما ذكره يخرج من أقسام (أي) ما ليس للعموم.

وأما وجه ضرره فغن (ايا) كما تكون للعموم في الشرط، والاستفهام، تكون للعموم في الخبر الصرف، كقوله تعالى: {لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا} [الكهف:١٢] {ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا} [مريم: ٦٩].

فإن (أيا) عامة في الحزب المحصي، والشيعة التي هي أشد عتيا، فاشتراط الشرط والاستفهام يخرج (أيا) الخبرية فيصير حده غير جامع.

(فائدة)

قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص): (أي) تفارق صيغ العموم؛

<<  <  ج: ص:  >  >>