للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمجاز، ولو دل الأمر على غير موضعه لقرينة؛ لزم المجاز، كيف؛ وصحة الاستثناء لا توجب وجوده؟

وزاد التبريزي، قال: دليل العموم في هذه المواضع أربعة:

سقوط الاعتراض عن الجاري على العموم، وتوجهه على النازل للجزئي على العموم، ودخول الاستثناء، وورود النقض عليها، ولا خلاف في شيء منها بين أهل اللسان، وإن توهم متوهم أن ذلك بالقرائن، فرضنا صورا فيها عدم القرائن؛ كالأعمى والغائب، والقرائن في أمور مبهمة لا تتضمن مناسبة لحروف الهجاء وأمثالها، ومن سمع شخصا يقول: " اعتقت كل رقيق لي " ومات، ولم يطلع منه إلا على هذه اللفظة، جاز له أن يتزوج بإمائه، وأكد ذلك الاستعمال: {كل شيء هالك إلا وجهه} [القصص: ٨٨] {كل من عليها فان} [الرحمن: ٣٠] {قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى} [الأنعام: ٩١] نقضا لقول من قال: {ما أنزل الله على بشر من شيء} [الأنعام: ٩١].

وكما قال لبيد (الطويل):

ألا كل شيء ما خلا الله باطل ... وكل نعيم لا محالة زائل

<<  <  ج: ص:  >  >>