للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الصورة الثانية)

سلب الحكم عن العمومات

فإذا قلنا: " ليس كل عدد زوجا " و " ليس كل حيوان إنسانا " ليس مقصودنا القضاء بسلب الزوجية عن كل فرد من أفراد العدد؛ فإن ذلك كذب قطعا، فإن كثيرا من العدد زوج، وكثير من الحيوان إنسان، بل نحن ننكر ذلك على القائل: " كل عدد زوج، وكل حيوان إنسان " فلما رأينا كلامه كلية كاذبة، سلبنا الحكم عن الكلية؛ فقلنا: ليست الكلية كذلك، بل بعضها ليس كذلك؛ ففي التحقيق: كلامنا سالبة جزئية، لا سالبة كلية، مع أنه نكرة في سياق النفي، لأن كلا نكرة، وقد أضيف إلى نكرة، والمضاف إلى النكرة نكرة، فهي نكرة في سياق النفي، ولم تعم؛ لأنه سلب للحكم عن المعمومات، لا حكم بالسلب على العمومات، وبينهما فرق عظيم، وإنما يحصل العموم في الثاني، دون الأول، إذا حكمت بالسلب على كل فرد؛ فيحكم بالسلب على الكلية، فيحصل العموم؛ بخلاف الأول؛ لا طرد الحكم في الكلية؛ فيكفي في ذلك صدق السلب في فرد واحد.

(والصورة الثانية)

النكرات الخاصة؛ فإن النكرات بعضها أخص من بعض؛ فإن اسم كل [نكرة نوع]، وهو أخص من اسم جنسه، والآخر نكرة؛ كلفظ إنسان مع لفظ حيوان.

قال الزمخشري في " الكشاف " في قوله تعالى: {ما لكم من

<<  <  ج: ص:  >  >>